الشهيد الأول

172

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

عقده ، فإن أسلم فيها تخيّر . ولا يبطل الاختيار بموتهنّ ، فإن اختار أربعا ورثهنّ ، ولو مات بعدهنّ قبل الاختيار أقرع * ولو مات قبلهنّ فعليهنّ جمع العدّة ، وترثه أربع منهنّ ، فتوقف حصّة الزوجات حتّى يصطلحن أو يقرع أو يشرّك بينهنّ .

--> ( 1 ) « الفقيه » ج 3 ، ص 52 ، ح 174 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 2 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 240 ، ح 593 ، باب البيّنتين يتقابلان . ، ح 24 . ولفظ الحديث في المصدرين هكذا : « كلّ مجهول ففيه القرعة » .